responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 27
وإن كان الترك من وضوء غيرها فقد أعاد غيرها بصحيح وهو وضوء العشاء الكامل وبرئت ذمته من جميعها فلو لم يعذر بالنسيان الثاني لابتدأ الوضوء وأعاد العشاء.

(فصل) في نواقض الوضوء.
[مسألة]
ينتقض الوضوء بالشك في طروِّ الناقض ما لم يكن مستنكحا وإلا فلا ينتقض وضوءه وينتقض أيضا بالشك في الطهارة بعد تيقن الحدث وبالشك في سبق الطهارة على الحدث والحال أنه تيقنهما وينتقض في هذين ولو من مستنكح والمستنكح من يأتيه كل يوم ولو مرة، وقال عج ومن تبعه: الأليق بالحنيفية السمحاء أنه يوم بعد يوم مستنكح كالمساوي في السلس فأجراه عليه وإن شك في طرو الناقض أو السابق منهما وهو في الصلاة أتمها حيث دخلها بيقين ثم إن استمر على شكه أعاد الصلاة دون مأمومه وإن تحقق الطهارة أو قوي الظن لم يعد وأما لو شك وهو فيها هل توضأ بعد الحدث أم لا فإنه يقطع ويستخلف إن كان إماما أفاده في المجموع وغيره.
[مسألة]
ينتقض وضوء المرأة بخروج مني الرجل من فرجها إذا دخل بوطئه إياها وكانت اغتسلت أو توضأت ونوت رفع الأصغر ثم أرادت رفع الأكبر فقط فينتقض الأصغر بالمني الذي خرج بعد الوضوء وقبل الغسل؛ لأن خروجه في هذه الحالة معتاد وأما لو دخل فرجها بلا مس فلا يوجب وضوءا ولا غسلا؛ لأن هذا دخول والناقض الخروج وإن دخل بمس وحملت وجب الغسل وأعادت الصلاة من وقت وصوله فرجها وإن لم يظهر منيها تنزيلا للحمل منزلة البروز وإن شرب فرجها منيا من حمام فلا وضوء عليها وإن حملت فلا غسل عليها وإن كان الحمل يستلزم إمناءها ولكنهم ألحقوه بما خرج بلذة غير معتادة والمني إذا خرج بلذة غير معتادة لا يوجب غسلا، نعم يوجب الوضوء أفاده الزرقاني والعدوي وغيرهما.
(ما قولكم) في شخص اعتراه سلس البول هل ينتقض وضوءه أم لا؟ بينوا لنا النص أثابكم الله؟ (الجواب) سلس البول أو المذي أو غيرهما إذا لازم أكثر الزمن أو نصفه فلا ينقض الوضوء ويندب الوضوء منه في هاتين الصورتين ويندب أن يكون متصلا بالصلاة وقيل يندب الاستنجاء منه كما في الطراز وقيل لا يندب وهو قول سحنون؛ لأن النجاسة أخف من الحدث وأما إن عم السلس الزمن فلا نقض به ولا يندب الوضوء منه وأما إن فارق أكثر الزمن فينقض فالصور أربع ثم إنهم اختلفوا في ملازمة السلس هل المعتبر فيها أوقات الصلاة التي هي من زوال الشمس إلى طلوعها ثاني يوم أو المعتبر الزمن كله والمعتمد الأول وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا فرضنا أن أوقات الصلاة مائتان وستون درجة وغير وقتها مائة درجة فأتاه السلس في هذه المائة وفي مائة من أوقات الصلاة أيضا فعلى المعتمد الذي يعتبر أوقات الصلاة فقط لينتقض الوضوء لمفارقته أكثر زمن أوقات الصلاة التي هي مائتان وستون كما في المثال؛ لأن السلس أتاه في مائة

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست